السيد محمد صادق الروحاني

164

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )

طلاق الحائض الحائل أو النفساء مع حضور الزوج ، والمسترابة قبل ثلاثة أشهر ، وطلاق الثلاث مرسلا ، والكل باطل .

--> ( 1 ) تقدم في جواز طلاق الحائض والنفساء . . ص 65 من هذا الجزء .